المادة 1
مادة 1: يجاز العمل بالاحكام المتعلقة بالالات الواسمة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي).
قرار Decision No. 720 19/12/1983
مادة 1: يجاز العمل بالاحكام المتعلقة بالالات الواسمة الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم (67) تاريخ 5/8/67 (قانون رسم الطابع المالي).
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 كانون الاول 1983 وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم