All legislation

قرار Decision No. 327 18/10/1988

تعديل اسم (نقابة اصحاب المدارس التعليمية الخاصة في لبنان).

Type
قرار · Decision
Number
327
Date
18/10/1988
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1989, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 327 تاريخ 18/10/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعدل اسم نقابة اصحاب المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في لبنان ويقرأ على الوجه التالي: (نقابة اصحاب المدارس التعليمية الخاصة في لبنان).

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/10/1989 وزير العمل