All legislation

مرسوم Decree No. 6165 23/12/1994

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7295 تاريخ 01/03/1974 (تحديد شروط التعيين الخاصة في بعض وظائف ملاك وزارة الصناعة والنفط) والمرسوم رقم 7269 تاريخ 01/03/1974 (تحديد الوظائف التي يمكن ملؤها بالتعاقد في ملاك وزارة الصناعة والنفط)

Type
مرسوم · Decree
Number
6165
Date
23/12/1994
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1995, p. 12/13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6165 تاريخ 23/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين), لا سيما المادة الرابعة منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (التنظيم الاداري),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات

وزارة الصناعة والنفط), لا سيما المادة 32 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 788

تاريخ 16/06/1994

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 11 تاريخ

17/10/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

17/11/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت شروط التعيين الخاصة في بعض وظائف ملاك وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة, المحددة بموجب المرسوم رقم 7295 تاريخ 01/03/1974 واستعيض عنها بالشروط الخاصة التالية" دائرة الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي مهندس رئيس دائرة: - شهادة جامعية في هندسة التصنيع الغذائي او في احد فروع الهندسة الزراعية او في هندسة التصنيع الزراعي مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية. مهندس : - شهادة جامعية في هندسة التصنيع الغذائي او في احد فروع الهندسة الزراعية او في هندسة التصنيع الزراعي مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية. دائرة التسجيل والاحصاء رئيس دائرة: - اجازة جامعية في العلوم الاحصائية او في المعلوماتية مع خبرة سنتين على الاقل على ان تكون الاجازة مبنية على اساس البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها. احصائي: - اجازة جامعية في العلوم الاحصائية او في المعلوماتية مع خبرة سنة على الاقل. او - شهادة امتياز فني في المعلوماتية مع 3 سنوات خبرة على الاقل. على ان تكون الاجازة مبنية على اساس البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها. (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7296 تاريخ 01/03/1974 التي تحدد الوظائف التي تستدعي مؤهلات فنية والتي يمكن ملؤها بالتعاقد في ملاك وزارة الصناعة والنفط الوظيفتان التاليتان: دائرة التسجيل والاحصاء: رئيس دائرة احصائي والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة والنفط الامضاء: اسعد رزق وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري