ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين), لا سيما المادة الرابعة منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (التنظيم الاداري),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات
وزارة الصناعة والنفط), لا سيما المادة 32 منه,
بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 788
تاريخ 16/06/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 11 تاريخ
17/10/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
17/11/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت شروط التعيين الخاصة في بعض وظائف ملاك وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة, المحددة بموجب المرسوم رقم 7295 تاريخ 01/03/1974 واستعيض عنها بالشروط الخاصة التالية" دائرة الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي مهندس رئيس دائرة: - شهادة جامعية في هندسة التصنيع الغذائي او في احد فروع الهندسة الزراعية او في هندسة التصنيع الزراعي مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية. مهندس : - شهادة جامعية في هندسة التصنيع الغذائي او في احد فروع الهندسة الزراعية او في هندسة التصنيع الزراعي مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية. دائرة التسجيل والاحصاء رئيس دائرة: - اجازة جامعية في العلوم الاحصائية او في المعلوماتية مع خبرة سنتين على الاقل على ان تكون الاجازة مبنية على اساس البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها. احصائي: - اجازة جامعية في العلوم الاحصائية او في المعلوماتية مع خبرة سنة على الاقل. او - شهادة امتياز فني في المعلوماتية مع 3 سنوات خبرة على الاقل. على ان تكون الاجازة مبنية على اساس البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها. (والباقي دون تعديل)
مادة 2: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7296 تاريخ 01/03/1974 التي تحدد الوظائف التي تستدعي مؤهلات فنية والتي يمكن ملؤها بالتعاقد في ملاك وزارة الصناعة والنفط الوظيفتان التاليتان: دائرة التسجيل والاحصاء: رئيس دائرة احصائي والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: اسعد رزق
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري