المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى قضاء عكار بمياه الشرب من ابار العيون ومصادر مختلفة (اشغال بناء خزان عام في بيت ملات) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6183 23/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي - العائد لمشروع تموين قرى قضاء
عكار بمياه الشرب من ابار العيون ومصادر مختلفة
(اشغال بناء خزان عام في بيت ملات),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرى قضاء عكار بمياه الشرب من ابار العيون ومصادر مختلفة (اشغال بناء خزان عام في بيت ملات) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية