ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر
تاريخ 17/11/1933
وبنا على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات التالية بكافة اقسامها وهي ضمن مدينة طرابلس العقارية: - عقار رقم 5 المعروف بالمدرسة الطويشية (الرمانة). - عقار رقم 3 المعروف بالمدرسة النورية (الرمانة). - عقار رقم 38 المعروف بمدرسة خيرية حسن (النوري). - عقار رقم 131 المعروف بالمدرسة القادرية - وجامع الاويسية (الحديد). - عقار رقم 33 المعروف بحمام الحاجب (الحديد).
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 13 تشرين الثاني 1994
وزير الثقافة والتعليم العالي
ميشال اده