المادة 1
مادة 1: الغي القسم (أ-ب) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة العمروسية (الشويفات) العقارية (قضاء عاليه).
مرسوم Decree No. 6162 23/12/1994
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971 (تصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشويفات),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية الشويفات رقم 91
تاريخ 02/06/1994
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/1994 - محضر
رقم 41
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدى بتاريخ
22/12/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم (أ-ب) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة العمروسية (الشويفات) العقارية (قضاء عاليه).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى