All legislation

مرسوم Decree No. 6162 23/12/1994

الغاء تخطيط مصدق في منطقة العمروسية (الشويفات) العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
6162
Date
23/12/1994
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1995, p. 05/6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6162 تاريخ 23/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971 (تصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشويفات),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية الشويفات رقم 91

تاريخ 02/06/1994

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/1994 - محضر

رقم 41

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدى بتاريخ

22/12/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم (أ-ب) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1332 تاريخ 26/06/1971 والمبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة العمروسية (الشويفات) العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى