All legislation

مرسوم Decree No. 6167 23/12/1994

تصديق تخطيطات في منطقتي مزبود والمغيرية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
6167
Date
23/12/1994
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1995, p. 06/7
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3513 تاريخ 27/07/2000 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2850 تاريخ 10/02/2016 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6167 تاريخ 23/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على القرار رقم 56 تاريخ 03/09/1994 الصادر عن

قائمقام الشوف القائم بأعمال مجلس بلدية مزبود,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخرائط رقم 1 و2 و3 المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي مزبود والمغيرية العقاريتين (قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى