All legislation

مرسوم Decree No. 6166 23/12/1994

تصديق تخطيط طريق داخلية في قرية شقرا (قضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
6166
Date
23/12/1994
Official Gazette
Issue 1, 05/01/1995, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6166 تاريخ 23/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية شقرا رقم 2 تاريخ 01/08/1994

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطرق الداخلية المبينة باللون الاصفر والبراح التابع لها المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة شقرا (قضاء بنت جبيل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى