المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 177 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 9 تشرين الثاني 1994 والمتضمن التعديل رقم 425 لتعريفة الرسوم الجمركية.
قرار Decision No. 190 30/12/1994
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران
1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993
(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية),
بناءعلى القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون
الجمارك),
بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959
(تعريفة الرسوم الجمركية),
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ اول
كانون الاول 1994
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 177 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 9 تشرين الثاني 1994 والمتضمن التعديل رقم 425 لتعريفة الرسوم الجمركية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 كانون الاول 1994 الرئيس زخيا ريشا العضو العضو عبده بجاني جابر سكر تم نشر هذا القرار لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في تمام الساعة الحادية عشرة من قباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 03/01/1995