All legislation

مرسوم Decree No. 3514 28/12/1953

سلخ عقارات عن خراج بلدية كفون وضمها الى خراج بلدية سوق الغرب

Type
مرسوم · Decree
Number
3514
Date
28/12/1953
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1954, p. 13
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3514 تاريخ 28/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسلخ العقاران رقم 165 و166 المحددان تحديدا اختياريا في منطقة كيفون العقارية وكذلك العقار المجاور لهما الجاري على ملكية السيد فضول رزق الله عن خراج بلدية كيفون وتضم جميعها الى خراج بلدية سوق الغرب .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجه.

بيروت في 28 كانون الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي