All legislation

قرار Decision No. 590 30/12/1953

تحديد عدد المنح المدرسية لدراسة الهندسة الزراعية والطب البيطري

Type
قرار · Decision
Number
590
Date
30/12/1953
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1954, p. 21-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 590 تاريخ 30/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 16 نيسان سنة 1953 برقم 156 على الوجه التالي: "جعل عدد المنح المدرسية لدراسة الهندسة الزراعية والطب البيطري والتخصص في احد فروعهما اثنتي عشرة منحة"

المادة 2

مادة 2: اضيفت الفقرة التالية الى اخر المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بناريخ 16 نيسان سنة 1953 برقم 156 2- منحتان لطالبين في الهندسة الزراعية والتخصص في شؤون مياه الري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول سنة 1953 وزير الزراعة الامضاء: كاظم الخليل المدير العام لوزارة الزراعة وزير المالية الامضاء: الفرد شمعون الامضاء: بيار اده