All legislation

مرسوم Decree No. 3590 30/12/1953

اعتبار التصريح المعطى الى بنك مصر - سوريا - لبنان بموجب المرسوم 2276 تاريخ 22-7-1933 شاملا المركز الرئيسي وكافة فروع البنك

Type
مرسوم · Decree
Number
3590
Date
30/12/1953
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1954, p. 19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3590 تاريخ 30/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر التصريح المعطى الى بنك مصر- سوريا- لبنان بموجب المرسوم رقم 2276 تاريخ 22 تموز 1933 شاملا المركز الرئيسي في بيروت وكافة فروع البنك المذكور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الجاجة.

بيروت في 30 كانون 1 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده