All legislation

مرسوم Decree No. 86 28/12/1982

احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بالامتحانات الرسمية لعام 1982

Type
مرسوم · Decree
Number
86
Date
28/12/1982
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1983, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 86 تاريخ 28/12/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 النص التالي: "على أن يكتفى في العام 1982 فقط بمعدل 6 لهؤلاء الراسبين في المادة أو المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري