المادة 1
مادة 1: أضيفت الى أنواع السلع المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/11/1972 السلعة التالية: نوع السلعة ورق محسس الشروط الواجب توافرها حسب بنود التعريفة الجمركية 37/3/21 يشترط للاستفادة من هذه الافضلية ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بأن السلعة مصنوعة في لبنان وتتوافر فيها الشروط الفنية.