All legislation

مرسوم Decree No. 89 28/12/1982

افادة سلعة وطنية من الافضلية المنصوص عليها في المادتين 131 و132 من قانون المحاسبة العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
89
Date
28/12/1982
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1983, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 89 تاريخ 28/12/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيفت الى أنواع السلع المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 4208 تاريخ 20/11/1972 السلعة التالية: نوع السلعة ورق محسس الشروط الواجب توافرها حسب بنود التعريفة الجمركية 37/3/21 يشترط للاستفادة من هذه الافضلية ان يستحصل العارض على افادة رسمية من المديرية العامة للصناعة بأن السلعة مصنوعة في لبنان وتتوافر فيها الشروط الفنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام