المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة حوش الامراء (محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 4602 03/01/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على طلب مصلحة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار
الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في
منطقة حوش الامراء العقارية (محافظة البقاع) من المنافع
العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة حوش الامراء (محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مصلحة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه