All legislation

مرسوم Decree No. 4606 03/01/1994

تعديل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3373 تاريخ 08/08/1980 المتضمن اعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للموظفين المدنيين في الجيش المكلفين ملاحقة المعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
4606
Date
03/01/1994
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1994, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4606 تاريخ 03/01/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/01/1955

(تنظيم الوظائف المدنية في الجيش ),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983

المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/09/1984

(قانون الدفاع الوطني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

(نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام

التعويضات والمساعدات) لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم رقم 7450 تاريخ 20/03/1974 المعدل

بالمرسوم رقم 3373 تاريخ 08/08/1980 (اعطاء تعويض

نقل شهري مقطوع للموظفين المدنيين في الجيش المكلفين

بملاحقة المعاملات لدى الضمان الاجتماعي),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

08/12/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 3373 تاريخ 08/08/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى كل من الموظفين المدنيين في الجيش المكلفين بملاحقة المعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا مقطوعا قدره /3540/ل.ل. عن كل يوم عمل فعلي يقضيه الموظف في هذه المهمة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول