All legislation

مرسوم Decree No. 4603 03/01/1994

قبول هبة مالية من دولة الكويت

Type
مرسوم · Decree
Number
4603
Date
03/01/1994
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1994, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4603 تاريخ 03/01/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشؤون

الاجتماعية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من دولة الكويت والبالغة خمسة وعشرون مليون دولار اميركي الى الدولة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تقيد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1994 وفقا لما يلي: الجزء الثاني -أ- الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة البند 2- هبات مقدمة للدولة اللبنانية /42900000000/ل.ل. (اثنان واربعون مليارا وتسعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني -أ- من موازنة 1994 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 25- وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1- مساهمات ومساعدات انمائية. الفقرة 4- نفقات ومساعدات مختلفة /42900000000/ل.ل. (اثنان واربعون مليارا وتسعماية مليون ليرة لبنانية)

المادة 4

مادة 4: يحول المبلغ المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم بالدولار الاميركي الى الهيئة العليا للاغاثة وفقا للانظمة النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الياس حبيقه رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري