المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من دولة الكويت والبالغة خمسة وعشرون مليون دولار اميركي الى الدولة اللبنانية.
مرسوم Decree No. 4603 03/01/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشؤون
الاجتماعية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من دولة الكويت والبالغة خمسة وعشرون مليون دولار اميركي الى الدولة اللبنانية.
مادة 2: تقيد الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1994 وفقا لما يلي: الجزء الثاني -أ- الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة البند 2- هبات مقدمة للدولة اللبنانية /42900000000/ل.ل. (اثنان واربعون مليارا وتسعماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني -أ- من موازنة 1994 الاعتماد الاضافي التالي: الباب 25- وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1- مساهمات ومساعدات انمائية. الفقرة 4- نفقات ومساعدات مختلفة /42900000000/ل.ل. (اثنان واربعون مليارا وتسعماية مليون ليرة لبنانية)
مادة 4: يحول المبلغ المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم بالدولار الاميركي الى الهيئة العليا للاغاثة وفقا للانظمة النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: الياس حبيقه رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري