المادة 1
مادة 1: مددت سنة جديدة اعتبارا من 01/01/1994 احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/10/1990 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في امن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.
مرسوم Decree No. 4566 28/12/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية
العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 1071 تاريخ 03/04/1991 (نظام
الاحتياط في قوى الامن الداخلي) لا سيما المادة (6) منه,
بناء على المرسوم رقم 173 تاريح 16/10/1989 (تطبيق نظام
الاحتياط في قوى الامن الداخلي على العسكريين في المديرية
العامة لامن الدولة),
بناء على المرسوم رقم 39 تاريخ 20/01/1990 (دعوة رتباء
في الاحتياط لاستئناف الخدمة الفعلية), والمرسوم رقم 2847
تاريخ 15/10/1992 (تمديد احكام المرسوم رقم 39/90 لغاية
31/12/1993)
بناء على انهاء المدير العام لامن الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
15/12/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مددت سنة جديدة اعتبارا من 01/01/1994 احكام المرسوم رقم 39 تاريخ 20/10/1990 المتضمن دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في امن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية.
مادة 2: تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري