ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم المهني
والتقني والتربية الوطنية والشباب والرياضة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/10/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الصندوق الياباني لدى البنك الدولي والبالغة ماية وتسعة عشر مليونا ومئتي الف ين ياباني اي ما يعادل /1889320000/ل.ل. (مليار وثمانماية وتسعة وثمانون مليونا وثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية) لتمويل الدراسات في قطاعي التعليم والري ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.
مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1993 وفقا لما يلي: الجزء الثاني: -أ- الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة البند 3 (جديد) - هبات مقدمة للدولة اللبنانية. قيمة الهبة الواردة من الصندوق الياباني لدى البنك الدولي /119200000/ين ياباني (ماية وتسع عشر مليونا ومئتا الف ين ياباني) اي ما يوازي /1889320000/ل.ل. (مليار وثمانماية وتسعة وثمانون مليون وثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني -أ- من موازنة عام 1993 الاعتماد الاضافي التالي: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء البند 20- مساهمات ومساعدات انمائية الفقرة 2- نفقات ومساعدات ثقافية (مجلس الانماء والاعمار) تمويل دراسات في قطاعي التعليم والري /1889320000/ل.ل. (مليار وثمانماية وتسعة وثمانون مليونا وثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 كانون الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: حسن عز الدين
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: مخايل الضاهر