All legislation

مرسوم Decree No. 4559 27/12/1993

قبول هبة مالية مقدمة من الصندوق الياباني لدى البنك الدولي

Type
مرسوم · Decree
Number
4559
Date
27/12/1993
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1994, p. 12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4559 تاريخ 27/12/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء التعليم المهني

والتقني والتربية الوطنية والشباب والرياضة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

27/10/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الصندوق الياباني لدى البنك الدولي والبالغة ماية وتسعة عشر مليونا ومئتي الف ين ياباني اي ما يعادل /1889320000/ل.ل. (مليار وثمانماية وتسعة وثمانون مليونا وثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية) لتمويل الدراسات في قطاعي التعليم والري ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.

المادة 2

مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1993 وفقا لما يلي: الجزء الثاني: -أ- الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة البند 3 (جديد) - هبات مقدمة للدولة اللبنانية. قيمة الهبة الواردة من الصندوق الياباني لدى البنك الدولي /119200000/ين ياباني (ماية وتسع عشر مليونا ومئتا الف ين ياباني) اي ما يوازي /1889320000/ل.ل. (مليار وثمانماية وتسعة وثمانون مليون وثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الثاني -أ- من موازنة عام 1993 الاعتماد الاضافي التالي: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء البند 20- مساهمات ومساعدات انمائية الفقرة 2- نفقات ومساعدات ثقافية (مجلس الانماء والاعمار) تمويل دراسات في قطاعي التعليم والري /1889320000/ل.ل. (مليار وثمانماية وتسعة وثمانون مليونا وثلاثماية وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: حسن عز الدين وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: مخايل الضاهر