All legislation

قرار Decision No. 21 13/12/1993

تعديل بعض مواد المرسوم رقم 10659 تاريخ 28/08/1968

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
13/12/1993
Official Gazette
Issue 1, 06/01/1994, p. 32
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 13/12/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 10659 تاريخ 28/08/1968 لا سيما

المواد 6 و36 و40 وحيث ان عدد التعاونيات الاسكانية

المنتسبة الى الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية

قد تجاوز الخمسة عشر

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات

وبعد استطلاع راي مجلس ادارة الاتحاد المذكور

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة السادسة كما يلي: مادة 6: يتألف مجلس ادارة الاتحاد من اثني عشر عضوا ينتخبون على الوجه التالي: ينتخب فرع التعاونيات الزراعية اربعة اعضاء من مندوبي التعاونيات اعضائه وينتخب فرع التعاونيات الاستهلاكية اربعة اعضاء من مندوبي التعاونيات اعضائه وينتخب فرع التعاونيات الاسكانية عضوين من مندوبي التعاونيات اعضائه. وتنتخب الجمعية العمومية مباشرة عضوين من بين مندوبي كافة التعاونيات اعضاء الاتحاد. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 36 كما يلي: مادة 36: ينشأ في الاتحاد ثلاث فروع - فرع التعاونيات الزراعية - فرع التعاونيات الاستهلاكية - فرع التعاونيات الاسكانية والباقي بدون تعديل

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة 40 كما يلي: مادة 40: يتكون مجلس ادارة كل فرع من اعضاء الفروع المنتخبين لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومن عضوين اثنين تنتخبهم الجمعية العمومية للفرع بطريقة الاقتراع السري. يتكون مجلس ادارة الفرع الاسكاني من اعضاء الفروع المنتخبين لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومن اربعة اعضاء تنتخبهم جميعا الجمعية العمومية للفرع بطريقة الاقتراع السري. والباقي بدون تعديل

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الاول 1993 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان