ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات
الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812
تاريخ 04/05/1968 المعدل بالقانون رقم 94
تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المواد 7 (الفقرة
ب، ج، و) و 54 و 56 منه، بناء على
كتاب الوزارة رقم 796/ض /99 بتاريخ
05/05/1999 المتضمن انذار شركة الكا للتأمين
واعادة التأمين ش .م . ل. بسحب الترخيص
الممنوح لها لمخالفتها احكام القوانين
والانظمة المرعية الاجراء، مع دعوتها
لتقديم ملاحظاتها الخطية حول هذا الموضوع
خلال مهلة خمسة عشر يوما،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني
للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة ورئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يلي :
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة الكا للتأمين واعادة التأمين شَ. م. ل. ذات الجنسية اللبنانية الكائن مركزها الرئيسي في بيروت, والمعطى لها لمزاولة اعمال الضمان المنصوص عنها في مادة 1: من قانون تنظيم هيئات الضمان بموجب القرارات التالية: القرار رقم 984/4 تاريخ 04/03/1976 للفرعين الثالث والرابع. القرار رقم 1015/4 تاريخ 15/09/1976 للفرع الاول. القرار رقم 47/ا.ت تاريخ 14/04/1983 للفرع الثاني.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/12/1999
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي