All legislation

مرسوم Decree 29/12/1999

وضع منطقة عين الدلب العقارية تحت الدرس قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Date
29/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم تاريخ 29/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية عين الدلب

رقم 7 تاريخ 22/04/1999 القاضي بوضع

منطقة عين الدلب العقارية تحت الدرس .

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

12/08/1999 ­ محضر رقم ­28­،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة عين الدلب العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي