المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة عين الدلب العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree 29/12/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية عين الدلب
رقم 7 تاريخ 22/04/1999 القاضي بوضع
منطقة عين الدلب العقارية تحت الدرس .
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
12/08/1999 محضر رقم 28،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة عين الدلب العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي