All legislation

مرسوم Decree No. 1995 29/12/1999

تعديل في الشروط العامة للمنطقة الصناعية في منطقة سبلين العقارية (قضاءالشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
1995
Date
29/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 22-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1995 تاريخ 29/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 12790 تاريخ

05/08/1998 (تصديق التصميم التوجيهي العام

للمنطقة الصناعية في منطقة سبلين العقارية ­

قضاءالشوف)،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ

11/11/1998 ­ محضر رقم 42­،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 09/12/1999،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من الشروط العامة الملحقة بالمرسوم رقم 12790 تاريخ 05/08/1998 والعائدة للمنطقة الارتفاقية (G) بحيث اصبحت على الشكل التالي: " يسمح بجميع انواع الاستثمارات المسموح بها وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء بما فيها المؤسسات المصنفة من الفئة الاولى باستثناء الابنية المعدة للسكن".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي