ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 12790 تاريخ
05/08/1998 (تصديق التصميم التوجيهي العام
للمنطقة الصناعية في منطقة سبلين العقارية
قضاءالشوف)،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ
11/11/1998 محضر رقم 42،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة
والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 09/12/1999،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من الشروط العامة الملحقة بالمرسوم رقم 12790 تاريخ 05/08/1998 والعائدة للمنطقة الارتفاقية (G) بحيث اصبحت على الشكل التالي: " يسمح بجميع انواع الاستثمارات المسموح بها وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء بما فيها المؤسسات المصنفة من الفئة الاولى باستثناء الابنية المعدة للسكن".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: ناصر السعيدي