المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5656000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وستماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 7-وزارة المالية الفصل 3-مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1-مياه (بدل مقطوعية) /5656000/ل.ل. فقط خمسة ملايين وستماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية.