المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /19500000/ ل.ل. فقط تسعة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية. الى: الباب 7-وزارة المالية الفصل 4-مصلحة المساحة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11-مواد استهلاكية الفقرة 7-مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3-اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /4000000/ل.ل. البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 9-نفقات شتى النبذة 1-رسوم وضرائب مختلفة /15500000/ل.ل. ------------------- /19500000/ل.ل. فقط تسعة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية.