All legislation

قرار Decision No. 1221 17/11/1999

شطب الخبير المهندس محمد محمود حاريصي من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
1221
Date
17/11/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 29-30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1221 تاريخ 17/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65

تاريخ 09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء

التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير

المهندس محمد محمود حاريصي المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء ­ فرع الهندسة المدنية،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى

تاريخ 02/11/1999،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل

بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد محمد محمود حاريصي من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية-محافظة الجنوب.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/1999 وزير العدل د.جوزف شاوول