ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ
17/05/1980 (تمويل انشاء وتملك عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980 (تطبيق احكام قوانين الاسكان)،
بناء على المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/81 (تعديل المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980)،
بناء على المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/85 (تعديل المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/81)،
بناء على المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/08/94 (تعديل المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/05/1985)،
بناء على المرسوم رقم 10041 تاريخ 19/03/97 (تعديل المرسوم رقم 5580 تاريخ 25/08/94)،
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 236 تاريخ 02/09/1999،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/1999،
يرسم ما يأتي :
المواد
الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 10041 تاريخ 19/03/1997 واستعيض عنه بالنص التالي:
تعاد جدولة الاقساط المستحقة وغير المدفوعة حتى نهاية الشهر الثالث من تاريخ نفاذ هذا المرسوم كحد اقصى, وتوزع قيمتها بالتساوي بعد اضافة غرامة تاخير عليها قدرها 2% (اثنان بالمائة) على عدد الاقساط المتبقيةَ وغير المستحقة, دون ان يؤدي ذلك الى تعديل تواريخ استحقاق الاقساط غير المستحقة.
الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/08/1981 واستعيض عنه بالنص التالي:
يسدد القرض اصلا وفائدة على اقساط شهرية متساوية ابتداء من اول الشهر السابع الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض في حالة شراء مسكن ومن اول الشهر التاسع عشر الذي يلي تاريخ توقيع اتفاقية القرض في حالةَ الاقتراض لبناء مسكن.
اذا تأخر المقترض عن دفع القسط المستحق عليه في موعده, تسري على هذا القسط فائدة سنوية مقدارها 12% (اثنا عشر بالمائة) لحين اتمام التسديد, دون حاجة الى انذار او اية معاملة اخرى وفي حال عدم الدفع لثلاثة اقساط متتالية في المواعيد المحددة للدفع تصبح جميع الاقساط المستحقة والتي اعيدت جدولتها حسب البند اولا مستحقة الاداء فورا ويجرى التحصيل وفقا للاصول المتبعة في تحصيل ديون الدولة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم