All legislation

مرسوم Decree No. 1993 29/12/1999

وضع منطقة كيفون العقارية تحت الدرس (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
1993
Date
29/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 21-22
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1993 تاريخ 29/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية كيفون رقم

126 تاريخ 29/05/1999 القاضي بوضع

منطقة كيفون العقارية تحت الدرس .

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني في جلسته بتاريخ 07/07/1999

- محضر رقم - 23 -.

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة كيفون العقارية (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي