All legislation

علم وخبر Notice of association No. 163 30/12/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة مختاري قضاء جبيل" مركزها: عمشيت قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
163
Date
30/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 163 تاريخ 30/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998.

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1959 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "رابطة مختاري قضاء

جبيل" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3820/2 تاريخ

12/07/1999.

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام،

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"رابطة مختاري قضاء جبيل"، مركزها: عمشيت-مكتب مختارية غطاس سليمان-قضاء جبيل. غايتها:1-تهدف هذه الرابطة الى رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية. 2-لا تهدف هذه الرابطة الى التدخل في الشؤون السياسية او الاستثمارات الشخصية ولا تبغى الربح. 3-اقامة برامج تدريبية وتوجهية وابحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. 4-انشاء مكتبة قانونية استشارية يعود اليها المختارون للاستئناس والاستيضاح. 5-تقديمات وخدمات غير محصورة تبعا للظروف والامكانات على ان تطبق البنود المذكورة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فريد نخلة ابي عبد الله ملحم شربل متى يوسف بشارة نعمه جوزاف بطرس الكلاب غطاس نهاد سليمان عدنان خطار حيدر احمد حميد احمد سليم شربل طانيوس الزغندي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غطاس نهاد سليمان

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 1999 وزير الداخلية ميشال المر