المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"رابطة مختاري قضاء جبيل"، مركزها: عمشيت-مكتب مختارية غطاس سليمان-قضاء جبيل. غايتها:1-تهدف هذه الرابطة الى رفع مستوى المختار في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية والعلمية. 2-لا تهدف هذه الرابطة الى التدخل في الشؤون السياسية او الاستثمارات الشخصية ولا تبغى الربح. 3-اقامة برامج تدريبية وتوجهية وابحاث علمية وذلك بهدف تطوير دور المختار. 4-انشاء مكتبة قانونية استشارية يعود اليها المختارون للاستئناس والاستيضاح. 5-تقديمات وخدمات غير محصورة تبعا للظروف والامكانات على ان تطبق البنود المذكورة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فريد نخلة ابي عبد الله ملحم شربل متى يوسف بشارة نعمه جوزاف بطرس الكلاب غطاس نهاد سليمان عدنان خطار حيدر احمد حميد احمد سليم شربل طانيوس الزغندي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غطاس نهاد سليمان