المادة 1
مادة 1: تعفي الهبة المقدمة الى جمعية مؤسسة جهاد البناء الانمائية من العقيد الركن بشار الاسد من الرسوم الجمركية وهي كناية /75000/ طن ترابة كمساهمة في انشاء بعض المشاريع الانسانية وترميم المنازل المتضررة والمهدمة من جراء الاعتداءات الصهيونية على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 4863 تاريخ 08/02/2001, article 3, 15/02/2001
مادة 3: تضاف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2019 تاريخ 31 كانون الاول 1999, وبعد عبارة "الرسوم الجمركية" عبارة "بما فيها رسم الحد الادنى الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك".