All legislation

مرسوم Decree No. 2032 31/12/1999

تعيين مدير عام ادارة الاحصاء المركزي (السيدة مرال صولاك توتليان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2032
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2032 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

بناء على مشروه القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1793 تاريخ

22/02/1979 (انشاء ادارة عامة تدعى ادارة الاحصاء المركزي لدى رئاسة مجلس الوزراء).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

بقراره رقم 1689 تاريخ 28/12/1999.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة ميرال صولاك توتليان المولودة في صور بتاريخ 18/6/1958 بوظيفة مدير عام ادارة الاحصاء المركزي (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم