المادة 1
مادة 1: عينت السيدة ميرال صولاك توتليان المولودة في صور بتاريخ 18/6/1958 بوظيفة مدير عام ادارة الاحصاء المركزي (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .
مرسوم Decree No. 2032 31/12/1999
ان رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).
بناء على مشروه القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1793 تاريخ
22/02/1979 (انشاء ادارة عامة تدعى ادارة الاحصاء المركزي لدى رئاسة مجلس الوزراء).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
بقراره رقم 1689 تاريخ 28/12/1999.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة ميرال صولاك توتليان المولودة في صور بتاريخ 18/6/1958 بوظيفة مدير عام ادارة الاحصاء المركزي (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم