All legislation

مرسوم Decree No. 2062 31/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
2062
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 16-17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2062 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور.

بناء على القانون المحاسبة العمومية.

لا سيما المادة 26 منه.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/1999.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل الاول-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3675000000/ل.ل (فقط ثلاثة مليارات وستماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب الثالث-رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول-رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232-التنمية الاجتماعية البند 14-التحويلات الفقرة 1-المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9-مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة الى الهيئة العليا للاغاثة-لصرف مساعدات مالية مزارعي البطاطا) /3675000000/ل.لأ. (فقط ثلاثة مليارات وستماية وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم