All legislation

قرار Decision No. 882 29/11/1999

يتعلق باعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "جمعية الكرمة الرياضية" (مركزها: قب الياس - قضاء زحلة)

Type
قرار · Decision
Number
882
Date
29/11/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 34-35
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 882 تاريخ 29/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998.

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1998 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996.

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

3216 تاريخ 10/08/1999،

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

4442/2 تاريخ 19/10/1999،

بناء للكشف الميداني بتاريخ 10/08/1999.

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم الكرمة الرياضية للسادة سعيد طانوس توما ناديا جرجس العفيش، بولس نجيب بوزخم، لبيب اسبر كلاس، بطرس انطوان متري، متري توفيق ابو النصر، ميشال جرجس العفيش، ناتالي سعيد توما، ميشلين سعيد توما، كلودين سعيد توما، مركزها: محافظة البقاع-قضاء زحلة-بلدة قب الياس . غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الالعاب والانشطة الرياضية. ممثل الجمعية لدى الحكومة: الانسة ناتالي سعيد توما.

المادة 2

مادة 2: ان الالعاب المعتمدة لجمعية: الكرمة الرياضية هي: كرة السلة، التنس .

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة في كل لعبة مرخصة الى الاتحاد المختص باللعبة، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعدياته وبانظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون