المادة 1
مادة 1: يعدل اسم مطبوعة "COLLECTION RARE" الشهرية غير السياسية المتخصصة بعرض تصاميم المجوهرات والمنحاة عن الجدول النقابي للصحافة باسم:"COLLECTION" .
قرار Decision No. 226 08/12/1999
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 .
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962،
بناء على القرار رقم 57 تاريخ 29
نيسان 1998 (قرار الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على القرار رقم 23 تاريخ 2
شباط 1999 (قرار نقل ملكية المطبوعة
للسيد كلود مظلوم)،
بناء على الطلب المقدم من السيد
كلود مظلوم والمسجل تحت رقم 476 تاريخ 26/11/1999 (طلب تعديل اسم المطبوعة)،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم مطبوعة "COLLECTION RARE" الشهرية غير السياسية المتخصصة بعرض تصاميم المجوهرات والمنحاة عن الجدول النقابي للصحافة باسم:"COLLECTION" .
مادة 2: يستمر السيد كلود مظلوم بتحمل مسؤولية مطبوعته وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الاول 1999 وزير الاعلام انور محمد الخليل