All legislation

قرار Decision No. 226 08/12/1999

تعديل اسم مطبوعة "Collection rare" الشهرية غير السياسية المتخصصة بعرض تصاميم المجوهرات والمنحاة عن الجدول النقابي للصحافة باسم collection

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
08/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 41
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 08/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 .

بناء على قانون المطبوعات الصادر

بتاريخ 14/09/1962،

بناء على القرار رقم 57 تاريخ 29

نيسان 1998 (قرار الترخيص باصدار المطبوعة).

بناء على القرار رقم 23 تاريخ 2

شباط 1999 (قرار نقل ملكية المطبوعة

للسيد كلود مظلوم)،

بناء على الطلب المقدم من السيد

كلود مظلوم والمسجل تحت رقم 476 تاريخ 26/11/1999 (طلب تعديل اسم المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم مطبوعة "COLLECTION RARE" الشهرية غير السياسية المتخصصة بعرض تصاميم المجوهرات والمنحاة عن الجدول النقابي للصحافة باسم:"COLLECTION" .

المادة 2

مادة 2: يستمر السيد كلود مظلوم بتحمل مسؤولية مطبوعته وينحى اسمه عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول 1999 وزير الاعلام انور محمد الخليل