All legislation

مرسوم Decree No. 2063 31/12/1999

الغاء المرسوم 868 تاريخ 23/06/1999 واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والرقميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2063
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 17-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5

تاريخ 01/31/1977 (انشاء مجلس الانماء

والاعمار) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 868 تاريخ

23/06/1999 (اعتبار الاشغال العائدة

لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي

والرقميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء

المتن­ محافظة جبل لبنان) من المنافع

العامة،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 453/98/أ تاريخ

09/07/1998

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزراء المالية والشؤون البلديةَ

والقروية والبيئة والاشغال العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 868 تاريخ 23/06/1999 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والرقميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن ­ محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقع للطمر الصحي والرقميات في منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن ­ محافظة جبل لبنان) المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تؤخذ تعويضات الاستملاك المقررة لاستملاك العقارات واقسام العقارات موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم من الاعتمادات المتوفرة لدى الصندوق البلدي المستقل من الفقرة (ز) من القرار المشترك رقم 13/99 تاريخ 15/04/1999 .

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير البيئةَ الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي