All legislation

مرسوم Decree No. 2064 31/12/1999

تصديق تعديل تخطيط شق طريق كفرذبيان ­ فقرا ­ نبع اللبن المصدق يالمرسوم رقم 4123 تاريخ 24/03/1966 (محافظة جبل لبنان ­ قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2064
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2064 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 20/05/1998 بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ المشروع،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 826/99/أ تاريخ 04/11/1999

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط شق طريق كفرذبيان-­ فقرا-­ نبع اللبن (محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 4123 تاريخ 24/03/1966, بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيميةَ النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي