المادة 1
مادة 1: صدق تعديل تخطيط شق طريق كفرذبيان- فقرا- نبع اللبن (محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 4123 تاريخ 24/03/1966, بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2064 31/12/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 20/05/1998 بتكليف مجلس الانماء والاعمار تنفيذ المشروع،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 826/99/أ تاريخ 04/11/1999
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل تخطيط شق طريق كفرذبيان- فقرا- نبع اللبن (محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 4123 تاريخ 24/03/1966, بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيميةَ النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي