المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 126 تاريخ 26/1/1999 المتعلق بانتداب الدكتور ايلي عساف الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
مرسوم Decree No. 2020 31/12/1999
ان رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته.
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/08/1975 (تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء).
بناء على القرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998
(تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية).
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته.
بناء على المرسوم رقم 126 تاريخ 26/01/1999 المتعلق بانتداب الدكتور ايلي عساف الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 1690 تاريخ 28/12/1999.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 126 تاريخ 26/1/1999 المتعلق بانتداب الدكتور ايلي عساف الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
مادة 2: عين الدكتور ايلي عساف موظف من الفئة الاولى مديرا عاما رئيس فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية دون تعديل في الراتب ومع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم