All legislation

مرسوم Decree No. 2050 31/12/1999

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
2050
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2000, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2050 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 03/01/2000 ويختتم بتاريخ 20/03/2000 .

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ­ مشروع موازنة عام 2000 . ­ مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. ­ سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص