المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 03/01/2000 ويختتم بتاريخ 20/03/2000 .
مرسوم Decree No. 2050 31/12/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
يرسم ما يأتي :
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 03/01/2000 ويختتم بتاريخ 20/03/2000 .
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: مشروع موازنة عام 2000 . مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص