ان المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999
بالوكالة)
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972.
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972.
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 06/12/1999،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي القطن في البقاع م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: محافظة البقاع مركزها: بعلبك مسؤوليتها: محدودة اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1 تأمين مستلزمات زراعة القطن. 2 انشاء مصانع للغزل والنسيج والصباغة. 3 انشاء محالج مشتركة. 4 تأمين تسويق انتاج القطن ومشتقاته. 5 تامين الارشاد الزراعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/12/99
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد