المادة 1
مادة 1: احدثت في قرية برجا وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: برجا, بعاصير, حارة بعاصير, الجيه, جدرة, ضهر المغارة, الدبية, البرجين, عين الحور, الشميس , الرميله.
مرسوم Decree No. 10807 30/12/1947
مادة 1: احدثت في قرية برجا وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الآتية: برجا, بعاصير, حارة بعاصير, الجيه, جدرة, ضهر المغارة, الدبية, البرجين, عين الحور, الشميس , الرميله.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: احمد الحسيني