المادة 10
مادة 10: لا يعين احد في وظيفة دائمة من وظائف الفئتين الثالثة والرابعة الا اذا فاز في المباراة المنصوص عليها في المواد التالية. ولا يجوز لاحد ان يشترك في المباراة الا اذا كان يحمل: أ - شهادة جامعية اذا كانت المباراة تجرى لوظيفة من الفئة الثالثة. ب - شهادة البكالوريا اللبنانية, القسم الثاني, على الاقل, او شهادة معادلة, اذا كانت المباراة تجرى لوظيفة من الفئة الرابعة. ويجوز ان يستعاض عن هذه الشهادات بشهادات خاصة تعين لكل ادارة عامة في الملاكات الخاصة بها. وتعين في هذه الملاكات ايضا الشهادات التي يجب ان يحملها المرشحون للوظائف الفنية في كل ادارة. يعين الفائزون في الدرجة الاخيرة من الفئة متمرنين لمدة سنة اما موظفو السلك- الخارجي فمدة تمرينهم ثلاث سنوات .
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.