المادة 105
مادة 105: يحق للموظف في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 (الا اذاكان قد نقل بناء على طلبه (و4 و6 من المادة 101 من هذا المرسوم الاشتراعي ان ينقل افراد عائلته على حساب الدولة. وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون اعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم او كانوا يتابعون دراستهم في معاهد التعليم حتى الثالثة والعشرين من عمرهم ومن البنات والاخوات الأيامى والاصول العاجزين عن القيام بأودهم. ويحق له ايضا ان ينقل امتعته واغراضه على نفقة الدولة وفقا لشروط تحدد بمرسوم. ويضاف الى اجور النقل المبينة في هذه المادة 10 بالمئة لقاء النفقات النثرية من عتالة وما يليها.