The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 118

المادة 118

1 - رئيس هيئة تفتيش الدولة:

مادة 118: يتولى رئيس هيئة تفتيش الدولة توزيع اعمال الهيئة ومراقبتها وتوجيهها, وعلى الاخص : 1 - اعطاء اوامر السفر لمفتشي الدولة وموظفي الديوان. 2 - منحهم الاجازات وفرض العقوبات المسلكية ضمن الصلاحيات المعطاة للمدير العام. 3 - التوقيع على طلبات عقود الصرف وتصفية النفقات . 4 - اقتراح تعيين مفتشي الدولة وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم. 5 - ابداء الرأي في تعيين مفتشي الوزارات وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من دوائر التفتيش . 6 - مكاتبة الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة والاتصال بها مباشرة على ان يرسل نسخة عن المكاتبات الهامة الى رئيس مجلس الوزراء للاطلاع عليها. 7 - اقتراح كف يد الموظفين وفرض العقوبات المسلكية عليهم او احالتهم على مجلس التأديب . 8 - مباشرة جميع الصلاحيات المعطاة الى مفتشي الدولة ومفتشي الوزارات بموجب القوانين والانظمة.

المادة 118 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/118/