المادة 12
مادة 12: لا يعين في وظيفة من الفئة الثانية الا موظفون يؤخذون من الفئة الثالثة بطريقة النقل او الترقية وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او يفوزون في مباراة تحدد شروطها بمرسوم على ان لا يشترك فيها سوى حملة الشهادات الجامعية من موظفي الفئة الثالثة. ولا يعين في وظيفة من الفئة الاولى الا موظفون يؤخذون من الفئة الثانية بالاختيار.