المادة 142
مادة 142: لكل موظف بلغ من العمر خمسا وخمسين سنة وبلغت مدة خدمته التي تحسب للمعاش التقاعدي ثلاثين سنة كاملة ان يطلب احالته على التقاعد, على ان يقدم طلبه الى الوزارة التي ينتمي اليها قبل ثلاثة اشهر من التاريخ الذي يحدد لانفصاله. وللحكومة ان تحيل الى التقاعد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كل موظف بلغ الخامسة والخمسين من عمره وبلغت مدة خدمته التي تحسب للمعاش التقاعدي ثلاثين سنة كاملة, على ان هذا التدبير لا يمكن اتخاذه الا بموافقة مجلس القضاء الاعلى فيما يختص بالقضاة وبموافقة لجنة تحقيق تعين بمرسوم فيما يتعلق بسائر الموظفين.