المادة 148
3 - في معاش ذوي الامراض والعاهات :
مادة 148: اذا صرف موظف لعلة مقعدة نشأت عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى اعماله او سوء سلوكه يعطى معاشا تقاعديا يحدد وفقا للاسس التالية: 1 - ثلث متوسط راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية في السنتين الاخيرتين اذا كانت خدمته لم تبلغ العشرين سنة كاملة وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية, ونصف هذا المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها. 2 - نصف متوسط الراتب المذكور عن العشرين سنة كاملة اذا كانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية وثلثا ذلك المتوسط اذا كانت علته تحوجه اليها ويضاف في هاتين الحالتين جزء من ستين من المتوسط عن كل سنة تزيد عن العشرين. لا يجوز ان يتجاوز مجموع المعاش الاساسي مع الاضافات الراتب الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف قبيل اعتزاله الخدمة بسبب العلة.