المادة 153
مادة 153: يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون او بالفالج العام او بالعمى التام او بما يشابهه من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force
مادة 153: يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون او بالفالج العام او بالعمى التام او بما يشابهه من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه.
المادة 153 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/153/