The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 158

المادة 158

مادة 158: عندما يصار الى تثبيت خدمات سابقة بمقتضى احكام هذا المرسوم الاشتراعي لادخالها في تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف فان المحسومات التقاعدية التي كان على الموظف ان يؤديها عن هذه الخدمات , والمبالغ التي يكون قد تناولها عنها بصفة تعويض صرف تقتطع حتما بنسبة خمسة عشر بالمئة من المجموع غير الصافي للراتب او لمعاش التقاعد الى ان يتم استيفاء الدين. وعند وفاة الموظف او المتقاعد يثابر على اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من مجموع المعاش غير الصافي المخصص لورثته. وفي حال تخصيص تعويض صرف للموظف او لورثته تقطع حتما من قيمة التعويض كامل المتأخرات المتوجبة عليه.

المادة 158 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/158/