The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 173

المادة 173

6 - احكام خاصة

مادة 173: ان الخدمات الوزارية او النيابية لا تنيل حقا في تعويض الصرف او في معاش التقاعد. ولا تستقطع عنها بالتالي المحسومات التقاعدية. اما اصحاب المناصب السياسية الذين يكونون شاغلين احدى الوظائف حين تسند اليهم هذه المناصب فيظلون تابعين للملاك الذي كانوا فيه قبل توليهم مراكزهم الجديدة اذ احتفظ لهم بوظائفهم القديمة بمرسوم متخذ بمجلس الوزراء. ولا تدخل في حساب التقاعد او تعويض الصرف خدماتهم في هذه المراكز الاخيرة الا اذا استمروا على دفع المحسومات التقاعدية على اساس رواتبهم في الملاك الذي اخذوا منه. وعلى هذا الاساس ايضا تصفى عند اعتزالهم الخدمة معاشاتهم التقاعدية وفقا لاحكام المادة 141 من هذا المرسوم الاشتراعي على انه يحق لهم ان لا يدخلوا في حساب التقاعد او تعويض الصرف خدماتهم في مراكزهم الجديدة. واذا شاء احدهم الاستفادة من هذا الحق وجب عليه في خلال شهرين من توليه مركزه الجديد ابلاغ رغبته وزارة المالية فتوقف استقطاع المحسومات التقاعدية. وعند اعتزال الخدمة يعطى له المعاش التقاعدي او تعويض الصرف الذي يستحقه عن خدماته السابقة.

المادة 173 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/173/