المادة 182
مادة 182: يقدم طلب معاش التقاعد او تعويض الصرف خلال خمس سنوات تبتدىء منذ اليوم الذي انقطع فيه حق الموظف في تناول راتبه ويجب ان يكون مرفقا بالاوراق الثبوتية. اما الذين يحق لهم تقاضي معاش تقاعد ولم يتقدمو بطلب تخصيصه في المهلة المذكورة, فيعطى لهم المعاش اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب ما لم يثبت بصورة قاطعة ان هنالك قوة قاهرة حالت دون طلبه. اما الذين انتقل اليهم حق الموظف او حق صاحب المعاش التقاعدي فتبتدىء تلك المهلة بالنظر اليهم من اليوم التالي لوفاة مورثهم. وكل طلب يختص بمعاش تقاعدي او تعويض صرف يجب ان يقدم الى وزارة المالية.