The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 In force

المادة 182

المادة 182

مادة 182: يقدم طلب معاش التقاعد او تعويض الصرف خلال خمس سنوات تبتدىء منذ اليوم الذي انقطع فيه حق الموظف في تناول راتبه ويجب ان يكون مرفقا بالاوراق الثبوتية. اما الذين يحق لهم تقاضي معاش تقاعد ولم يتقدمو بطلب تخصيصه في المهلة المذكورة, فيعطى لهم المعاش اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب ما لم يثبت بصورة قاطعة ان هنالك قوة قاهرة حالت دون طلبه. اما الذين انتقل اليهم حق الموظف او حق صاحب المعاش التقاعدي فتبتدىء تلك المهلة بالنظر اليهم من اليوم التالي لوفاة مورثهم. وكل طلب يختص بمعاش تقاعدي او تعويض صرف يجب ان يقدم الى وزارة المالية.

المادة 182 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 07/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/166236/article/182/